التنزيل في القانون الجزائري: الشروط وطريقة الحساب بمثال (المواد 169 إلى 172)
التنزيل في قانون الأسرة الجزائري هو أن يأخذ الأحفاد نصيب أصلهم الذي توفي قبل المورث، كأنه بقي حياً، في حدود ثلث التركة. أحكامه في الفصل السابع من كتاب الميراث، المواد 169 إلى 172.
نص المواد 169 إلى 172
المادة 171: لا يستحق الأحفاد التنزيل إن كانوا وارثين للأصل، جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بالتنزيل. فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار ما يتمّ به نصيبهم.
المادة 172: لا يستحق الأحفاد التنزيل إن كانوا قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن نصيب مورثهم من أبيه أو أمه. ويكون التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين.
شروط التنزيل
- أن يكون أصل الأحفاد قد توفي قبل المورث أو معه.
- ألا يكون الأحفاد وارثين للجد أو الجدة بأنفسهم.
- ألا يكون المورث قد أوصى لهم أو وهبهم في حياته بلا عوض قدر نصيبهم؛ فإن أعطاهم أقل أُكمل لهم الفرق.
- ألا يكونوا قد ورثوا من أصلهم ما لا يقل عن نصيبه من مورثه.
- ألا يتجاوز مجموع ما يأخذونه ثلث التركة، ويُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
طريقة الحساب بمثال
توفي بن عمر عبد القادر عن زوجة وابنين (محمد وعلي) وبنت (خديجة). وكان ابنه يوسف قد توفي قبله وترك ابناً (أمين) وبنتاً (سارة). الأسماء خيالية، والأرقام من محرك البرنامج.
الخطوة 1: نصيب يوسف لو بقي حياً. الزوجة الثمن، والباقي 7/8 على ثلاثة أبناء وبنت (سبعة رؤوس): لكل ابن 1/4، وللبنت 1/8. فنصيب يوسف 1/4.
الخطوة 2: سقف الثلث. الربع أقل من الثلث، فيأخذ الأحفاد الربع كاملاً: لأمين 1/6 ولسارة 1/12.
الخطوة 3: قسمة الباقي على الورثة. الباقي 3/4 يُقسم على الورثة الأحياء كأن يوسف غير موجود:
| الوارث | صفته | النصيب | من 480 |
|---|---|---|---|
| بن عمر أمين | ابن ابن، تنزيلاً | 1/6 | 80 |
| بن عمر سارة | بنت ابن، تنزيلاً | 1/12 | 40 |
| سعيدي فاطمة | زوجة | 3/32 | 45 |
| بن عمر محمد | ابن | 21/80 | 126 |
| بن عمر علي | ابن | 21/80 | 126 |
| بن عمر خديجة | بنت | 21/160 | 63 |
| المجموع | 480 | ||
نصيب الزوجة هنا ثمن الباقي (1/8 × 3/4 = 3/32)، لأن التنزيل أُخرج من التركة أولاً ثم قُسم الباقي على الورثة. وهذا ما يكتبه البرنامج مع المسألة: «نُزِّل الأحفاد منزلة أصلهم المتوفى قبل المورث، فأخذوا 1/4 من التركة، وقُسم الباقي على الورثة».
مثال سقف الثلث
توفي رجل عن ابن حي، وابن ابن توفي أبوه قبله. لو بقي الابن المتوفى حياً لأخذ النصف، وهو أكثر من الثلث، فيأخذ الحفيد الثلث فقط، والباقي للابن:
| الوارث | النصيب |
|---|---|
| ابن الابن (تنزيلاً) | 1/3 |
| الابن | 2/3 |
أولاد البنت: هل يشملهم التنزيل؟
نص المادة 169 يتكلم عن «أحفاد» دون تحديد، والفقه في الجزائر مختلف: من الباحثين من يقصر التنزيل على أولاد الابن، ويجعل أولاد البنت من ذوي الأرحام (المادة 168)، ومنهم من يشملهم به. ويذكر باحثون أن المحكمة العليا فصلت في المسألة بالقرار رقم 932349 المؤرخ في 12/11/2015. لذلك جعل البرنامج هذه المسألة خياراً في الإعدادات: «تنزيل أولاد البنت المتوفاة قبل المورث»، ليختار الموثق ما يعمل به.
هذا المقال للتعريف بالأحكام، والمرجع هو النص الرسمي واجتهاد المحكمة العليا.
المصادر
- قانون الأسرة الجزائري، القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المعدّل والمتمّم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، الكتاب الثالث (المواد 126 إلى 183). النص الرسمي: الجريدة الرسمية (joradp.dz).
- نص المادتين 169 و170 بالعربية كما أوردته مكتبة القانون وموقع محاماة.
- حول القرار 932349 للمحكمة العليا: المنصة الجزائرية للمجلات العلمية (ASJP).
احسبها في البرنامج
البرنامج يطبّق هذه الأحكام على ملفات مكتبك، ويحرّر عقد الفريضة بصيغة Word و PDF.